الرئيسية
السياحه
المستثمرون
برنامج تنمية صعيد مصر
برنامج حياة كريمة
حوافز الأداء

 
الرئيسية > مكتب المحافظ > قرارات المحافظ
قرارات السيد المحافظ
قرار رقم (530) لسنة 2025م

قرر

المادة الأولى : تشكل اللجان الآتية :-

أ- لجنة وضع كراسة الشروط للموقع المراد طرحه على النحو التالي :-

1- مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة                                 رئيساً

2- مهندس مدني من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة                         عضوا

3- مهندس زراعي من مديرية الزراعة بقنا                                        عضوا

4- عضو من الإدارة القانونية بالمحافظة                                          عضوا

5- عضو من إدارة التعاقدات بالمحافظة                                           عضوا

ب لجنة وضع القيمة التقديرية على النحو التالي :-

1-  مدير إدارة الأملاك بالمحافظة                                              رئيسا

2-  مهندس مدني من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة                     عضوا

3-   مهندس زراعي من مديرية الزراعة بقنا                                  عضوا

4-  طبيب بيطري من مديرية الطب البيطري بقنا                              عضوا

5-  عضو حسابات من ديوان عام المحافظة                                  عضوا

ت - لجنة إجراء المزايدة على النحو التالي :-

1-  مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافطة   رئيسا

2-   مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة عضوا

3-  مهندس مدني من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة

4-  عضو من إدارة الحسابات بالمحافظة

5-  مدير الشئون الإدارية بالمحافظة

باشتراك السيد / مندوب وزارة المالية إذا بلغت القيمة التقديرية مليون جنيه.

وباشتراك السيد / عضو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا زادت القيمة التقديرية عن مليوني جنيه .

المادة الثانية :- تختص هذه اللجان بإعادة طرح مساحة خمسة أفدنة ( محطة تربية الدواجن ) الكائنة بالمراشدة - مركز الوقف بالمزايدة العلنية لاستغلالها محطة لتربية الدواجن لمدة خمسة عشر سنة قابلة جهات الحكومية ولائحته التنفيذية تجديد لمدة مماثلة بقيمة تقديرية جديدة طبقا للقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها

المادة الثالثة : علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بديوان عام المحافظة

في 3 من شهر جماد الاخر سنة 1447هـ

الموافق 24 من شهر نوفمبر سنة 2025 م




قرار رقم (529) لسنة 2025

قــــــــــرر

مادة (۱) :- تشكل اللجان علي النحو التالي:

أولاً : لجنة وضع كراسة الشروط والمواصفات:-

السيد/ مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة                         رئيسا

السيد / عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة                               عضوا

السيد / مهندس مدني من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة              عضوا

السيد / مهندس زراعي من مديرية الزراعة بقنا                                              عضوا

السيد / عضو من إدارة التعاقدات بالمحافظة                                                 عضوا

ثانياً: لجنة وضع القيمة التقديرية :-

السيد / مدير إدارة أملاك الدولة بقنا                                                        رئيسا

السيد / مهندس مدني من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة              عضوا

السيد / مهندس زراعي من مديرية الزراعة بقنا                                                عضوا

السيد / طبيب بيطري من مديرية الطب البيطري بقنا                                        عضوا

السيد / عضو إدارة الحسابات بالمحافظة                                                     عضوا

ثالثاً: لجنة إجراء المزايدة:-

السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة                                رئيسا

السيد / مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة                                                      عضوا

السيد / مهندس من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة                     عضوا

السيد/ عضو من إدارة الحسابات بالمحافظة                                                 عضوا

السيد/ مدير الشئون الإدارية بالمحافظة                                                         عضوا

-وللجان أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوى الكفاءات والخبرات فى المجالات المتصلة

بأهداف وأنشطة اللجنة

وباشتراك السيد / ممثل وزارة المالية إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليون جنيه ، والسيد المستشار/ عضو إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليوني جنيه.

مادة (۲) :- تختص هذه اللجان بإعادة طرح مساحة (۱۰ أفدنة) (محطة تسمين العجول) الكائنة بالمراشدة وذلك بالمزايدة العلنية العامة لمدة خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد لمدة مماثلة طبقاً للقانون رقم (۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

(۳) :- علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره

صدر بديوان عام المحافظة

فى     3      من شهر   جماد الاخر    سنة 1447 هـ

الموافق    24      من شهر   نوفمبر        سنة 2025 م




قراررقم (528) لسنة 2025م

قرر

مادة (1) :- يفوض السيد / السكرتير العام والسيد السكرتير العام المساعد للمحافظة والسيد / مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة فى الاختصاصات المخولة لنا بموجب قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 بالنسبة لمديريات الخدمات بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن التى يشغل إداراتها او رئاستها من هم دون شاغلى الوظائف القيادية عدا ما ورد بنصوص المواد الآتية من القانون :-

1-  البند رقم  (2) من المادة (63) من القانون 182 لسنة 2018 عدا الفقرة الاخيرة منه .

2-  البند رقم (2) من المادة (64) من ذات القانون .

3-  ما ورد بنص المادة (71) من القانون رقم 182 لسنة 2018 .

مادة (2) :- لا يجوز للسادة المذكورين بعالية تفويض غيرهم فى هذه الاختصاصات

مادة (3) :- يلغى القرار رقم 377 لسنة 2024 وايه قرارات اخرى تخالف هذا القرار .

مادة (4) :- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوه .

صدر بديوان عام المحافظة

فى 3 من شهر جماد الاخر سنة 1446هـ

فى 24 من شهر نوفمبر سنة 2025م




قرار رقم (527) لسنة 2025م

قرر

مادة (1) : قرارى المحافظة رقمى 397 لسنة 2007 الصادر بتخصيص قطعة ارض بمساحة 5000م2 لاقامة مدرسة ثانوية صناعية متقدمة عليها , 481لسنة 2007 الصادر بتخصيص قطعة ارض بمساحة 5000م2 لاقامة مدرسة ثانوية تجارية عليها , ليكونا بتخصيص 10000م2 الكائنة خارج الحيز العمرانى بقرية البياضية شارع الاربعين – مركز قنا لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا بالمجان للمنفعة العامة لاقامة مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص عليها ,الموضحة الحدود والمعالم بكشف الاحداثيات والرسم الكروكى المرفقين .

مادة (3) : على مديرية التربية والتعليم بقنا ، وهيئة الابنية التعليمية بقنا استغلال المساحة فى الغرض المخصصة من اجلة ، وفى حالة عدم الاستغلال لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ هذا القرار يعتبر قرار التخصيص لاغيا .

مادة (4) : على الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا المحافظة على المساحة من التعديات ومتابعة تنفيذ الاعمال على الطبيعة .

مادة (5) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدورة .

             صدر بديوان عام المحافظة

فى 3 من شهر جماد الاخر سنة 1446هـ

فى 24 من شهر نوفمبر سنة 2025م




قرار رقم (526) لسنة 2025

مادة(1):- يتم ايقاف السيارة الاجرة التى تعمل داخل المحافظة والسرفيس داخل المدينة حال ارتكاب المخالفات الآتية :-

1-  عدم استكمال خط السير ، 2- تقطيع خط السير ، 3- زيادة الاجرة ،4- تحميل ركاب زيادة ويتم وضعها بحضانة المرور مدة لاتقل عن اسبوع ولاتزيد عن ثلاثون يوم ويحصل مبلغ لا يقل عن (3000ج)ولا يزيد عن (5000ج) كمقابل المخالفات والجزاءات تحدد بمعرفة ادارة المرور وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة او الشكوى ضد ذات السيارة وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ المخالفة كما تطبق ذات العقوبة على سيارات التاكسىفى حالة عدم تشغيل العداد وكذلك تطبق ذات العقوبة على مركبات التوك توك والسيارة الكيوت (بديل التوك توك ) فى حالة مخالفتها قرارات رئيس مجلس الوزراء والسير على الطرق الرئيسية وداخل عواصم المدن على ان تودع المبالغ المتحصلة بحساب صندوق المواقف بالوحدة المحلية للمركز المختص

مادة (2):- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره

                            صدر بديوان عام المحافظة

فى        29        من شهر    جماد الاول     سنة 1447هــ

الموافق 20        من شهر     نوفمبر          سنة 2025م




قرار رقم (525) لسنه 2025

ماده (1) : - تعتمد النتيجة النهائية لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية ببعض مراكز محافظه قنا والتى فازت بالانتخابات او بالتزكية علي النحو الموضح بالكشوف المرفقة والتى تم مراجعتها بمعرفه الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة علي النحو التالي :

-         مركز ابو تشت ( جمعيه عزبة البوصة )

-         مركز بنجع حمادى (جمعيه أولاد نجم القبلية )

-         مركز دشنا (جمعية نجع عزوز – جمعية إنتاج وتسويق الموز بالسمطا قبلي )

-         مركز قنا (جمعيه الاشراف القبلية –جمعية الحميدات )

-         مركز نقاده ( جمعيه الخطارة– جمعيه طوخ )

ماده (2) : علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

في 29 من شهر  جماد الاول  سنه 1447 ه

الموافق 20 من  نوفمبر    سنه 2025




قرار رقم (524) لسنه 2025

ماده (1) : يعدل قرار المحافظة رقم 495 لسنه 2025 ليكون علي النحو التالي :

اولا :- تزداد كارته السيارة البيك اب ليكون 75 ج (خمسه وسبعون جنيها ) بدلا من 72 (اثنان وسبعون جنيها )

ثانيا :- يصرح للسيارة التاكسي بالسير داخل دائرة المحافظة ويلتزم بتركيب عداد مسافات

ماده (2) : علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

في 29 من شهر  جماد الاول  سنه 1447 ه

الموافق 20 من  نوفمبر    سنه 2025




قرار رقم (523) لسنة 2025

مادة (1):-  يعدل قرار المحافظة رقم 435 لسنة 2017 بشان تشكيل مجلس ادارة مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي ليكون علي النحو التالي :-

1-   السيد / سكرتير عام المحافظة قنا                                                   رئيسا

2-   السيد / السكرتير العام المساعد بالمحافظة                                          عضوا

3-   السيد / مدير ادارة البحث الجنائي                                                   عضوا

4-   السيد / مدير ادارة الامن الوطني                                                    عضوا

5-   السيد / مدير ادارة المرور بقنا                                                      عضوا

6-   السيد / رئيس مباحث المرور بقنا                                                   عضوا

7-   السيد / عضو الادارة القانونية بالمحافظة                                            عضوا

8-   السيد / عضو ادارة الحسابات بالمحافظة                                            عضوا

-        تشكل لجنة الاشراف علي المواقف بالوحدات المحلية علي النحو التالي  :-

1-   السيد / رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص                             رئيسا

2-   السيد / مأمور المركز المختص                                                     عضوا

3-   السيد / رئيس وحدة المرور بالمركز المختص                                       عضوا

4-   السيد / ممثل مباحث المرور بالمركز والمدينة المختص                             عضوا

5-   السيد / مدير مشروع مواقف المركز والمدينة المختص                              عضوا

6-   السيد / ممثل نقابة النقل البري بالمركز والمدينة المختص                          عضوا

-        الاجهزة المعاونة للجنة الاشراف :-

1-   عضو من الوحدة الحسابية بالمركز والمدينة المختص                             

2-   عضو من ادارة الموارد البشرية بالمركز والمدينة المختص

3-   عضو من ادارة الشئون القانونية بالمركز والمدينة المختص

-        عضو من (وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة – عضو من الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ) حال الاحتياج اليهم .

-        لا يتم اضافة اعضاء اخرين بالأجهزة المعاونة الا بموافقة مجلس ادارة المشروع ويلغي تكليفهم بناءا علي طلب مدبر مشروع مواقف المركز في حال عدم تعاونهم معه ويعرض الامر علي مجلس ادرة المشروع للبت في الموضوع .

مادة (2) :- علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره

صدر بديوان عام المحافظة

-        في 29من شهر جماد الاول سنة 1447هـ

-        الموافق 20من شهر نوفمبر سنة 2025م




قرار رقم ( 522 ) لسنة 2025

قـــــــــــرر

مادة ( 1 ) : - يعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية لمشروع مواقف سيارات النقل الجماعى محافظة قنا المعدة بمعرفة الإدارة المركزية للخبرة المالية فى 7/4/2025 اعتبارا من  1/12/2025

مادة ( 2 ) : - على جميع الجهات المختصة تنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

     صدر بديوان عام المحافظة

فى     29    من شهر جماد الاول  سنة 1447 هــــــــــ

الموافق  20   من شهر نوفمبر    سنة 2025 م




قرار رقم ( 521 ) لسنة 2025

قـــــــــــــرر     

( المادة الاولى )

يلغى ما جاء بقرارنا رقم 418 لسنة 2025 ويكلف السادة الواردة أسماؤهم للقيام بأعمال الوظيفة الموضحة قرين كل منهم :

الاسم

الوظيفة

اعدال امين سليم احمد

مدير وحدة المشروعات العمرانية

مروة محمد شمس الدين محمد

عضو بوحدة المشروعات العمرانية

رشا ضاحى محمد عبدالله

عضو بوحدة المشروعات العمرانية

مارينا بشرى حكيم سدراك

عضو بوحدة المشروعات العمرانية

 

( المادة الثانية )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات تنفيذه كل فيما يخصه .

صدر بديوان عام محافظة قنا

فى         29    من شهر جماد الاول   1447 هــــ

الموافق     20  من شهر نوفمبر       2025 م




  عودة الى الصفحة الرئيسية
1 - 10 Next
تم النشر على مسئولية محافظة قنا بالتعاون مع شركة انفورماتيك